(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٣١٠) حيث قال: " قال مالك: إن حلف ألَّا يتكفل بمال أبدًا فتكفل بنفس رجل حنث؛ لأن الكفالة بالنفس كالكفالة بالمال إلا أن يشترط وجهه بلا مالٍ، فلا يحنث ". (٢) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ٦٢) حيث قال: "واتفقوا على أن من كان له على آخر حيٍّ حق واجب من مال حدود قد وجب بعد فضمنه عنه ضامن وأحد بأمر الذي عليه الحق، ورضي المضمون له بذلك، وكان الضامن له غنيًّا، فإن ذلك جائز، وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له ". (٣) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٦٣) حيث قال: "للمستحق مطالبة الضامن والأصيل ". (٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٩١) حيث قال: "مثل أن يقول: تكلفت عنه بألف =