وأجابوا عن الحديث الذي احتج به أبو حنيفة، وقد أخرجه الدارقطني في "سننه" بأنَّه حديث فيه مقال، قالوا: ولو سلمنا أيضًا لهذا الحديث، فإنَّه يُحْمل على الموسر لا على المعسر - الإنسان الذي يكون عنده مال ويماطل، أي: لا يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم - وقَدْ وصفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله:"مطل الغني ظلم"(١).
إذًا، لا شكَّ أن مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة، وهو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة، وهو أيسر.
والله -سبحانه وتعالى- يقول:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}[النساء: ٥].
(١) تقدم تخريجه. (٢) وهو ما يُسمَّى الاستحسان، وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣/ ١٩٧). (٣) أخرجه أبو داود (٣٦٣٠)، وحسَّنه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٢٣٩٧). (٤) أخرجه الترمذي (١٤١٧)، وقال: حديث حسن، والنسائي (٤٨٧٦)، عَنْ بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا في تهمة، ثم خلى عنه ". (٥) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٦٣١): "وأسبابه سبعة: الصبا والجنون والرق والتبذير والفلس والمرض والنكاح في حق الزوجة".