وهذا لا خلاف فيه عند العلماء فإذا رضي الشريكان أو الشركاء بالقسمة فهذا لا اعتراض عليه، لكن بعض العلماء يرى أنَّ أحدهما لو طلب القسمة، وتضرَّر الآخرُ فلا يجوز؛ للضرر الواقع على الآخر، كما لو قسَّم بيتًا أو حمامًا (٢)، والمقصود بالسهمة هنا هي النصيب، أي: السهم.
(١) قال الفيومي: السهم النصيب والجمع أسهم وسهام وسهمان بالضم وأسهمت له بالألف أعطيته سهما وساهمته مساهمة بمعنى قارعته مقارعة واستهموا اقترعوا والسهمة وزان غرفة النصيب وتصغيرها سهيمة. "المصباح المنير" (١/ ٢٩٣). (٢) قال ابن قدامة: "إذا طلب أحد الشريكين القسمة، فأبى الآخر من غير ضرر، كالحبوب والأدهان، والأراضي، والدور التي يمكن قسمتها بالتعديل من غير رد عوض، ولا ضرر، أجبر الممتنع عليها، وإن كان عليهما ضرر في القسمة، كالجواهر، والثياب التي ينقصها القطع، والرحى الواحدة، والبئر، والحمام الصغير، لم يجبر الممتنع، لقوله: "لا ضرر ولا ضرار"، ولأنه إتلاف مال، وسفه يستحق به الحجر، فلم يجبر عليه، كهدم البناء. وإن كان على أحدهما ضرر دون الآخر، كدار=