إذا وقعت الحدود، "وصرفت الطرق "، وهذه سقطت في الحديث.
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٧٤) حيث قال: "وقوله: فلا شفعة له؛ أي: للجار المالك للطريق ". (٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٣٤) حيث قال: "لا شفعة لكافر على مسلم ويأتي، ولا للجار ولا للموصى له بنفع دار إذا باعها أو بعضها وارث ". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٣٧٥، ٣٧٦) حيث قال: " (ولا شفعة إلا لشريك) في رقبة العقار فلا تثبت للجار لخبر البخاري المار، ولا للشريك في غير رقبة العقار كالشريك في المنفعة فقط ". (٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧١٣).