أن يُصلِّي فريضةً أُخرى، تَيمَّم، وإليه ذَهَب المالكيَّة (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) في رِوَايةٍ.
واستدلوا بآثارٍ وَرَدتْ عن بعض الصحابة، منها:
* ما روي عن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال:"يتيمم لكل صلاة"، وهو ضعيف (٤).
* وما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال:"من السُّنَّة ألَّا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة"، لكنه ضعيف (٥).
* وما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال:"التيمُّم لكلِّ صلاة"(٦)، وهو صحيح، لكن هذا قولٌ له.
القول الثالث: أنه يصلي بالتيمم الواحد المكتوبَةَ، ويجمع بين الصلوات، ويُصلِّي السننَ والنوافلَ ما دام في الوقت، فَإِنْ خَرَج الوقت انقطع تيممُهُ، وهو مشهور مذهب الحنابلة (٧).
= فريضةٍ من الصحابة: علي، وابن عمر، وابن عباس، وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق". (١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٦٢)، قال: "وكل صلاة لا بدَّ لها من تيمم". (٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٩٠)، قال: "الحكم (الثاني أنه لا يستبيح بالتيمم) للفريضة (إلا فريضة واحدة مكتوبة أو طوافًا أو منذورة)، فلا يستبيح به أكثر منها". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٢٧)، قال: "وقَدْ روي عن أحمد أنه قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للأُخرى". (٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩٩٥). (٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩٩٧)، قال الأَلْبَانيُّ: موضوع. انظر "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٤٢٣). (٦) أخرجه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (٩٩٤) وقال: إسنادُهُ صحيح. (٧) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٩٩)، قال: " (ويبطل) التيمم (حتى تيمم جنب لقراءة ولبث بمسجد و) حتى تيمم (حائض لوطء: بخروج وقت) لقول على: "التيمم لكل صلاة"، ولأنه طهارة ضرورة … وكذا لو تيمم بعد الشروق، بطل=