عرفنا أن هذا لا يجوز، يعني إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (٣)، وإذا لم يكن يدًا بيد فمعناه التأجيل وهو النساء، وهو معنى قول المؤلف؛ لأن هذه حتى وإن اختلفت دراهم ودنانير لا يجوز فيها النَّسْءُ؛ أي التأجيل؛ لأن في الحديث:"فإذا اختلفت هذه الأجناس فييعوا كيف شئتم" ثم جاء القيد -الشرط- "إذا كان يدًا بيد" أي: غير مؤجل.
(١) يُنظر: "الوجيز" للغزالي (١/ ٣٥٨) قال: "وإشارة النص إلى أنه لا بد وأن تكون نقدًا كالقراض؛ لأن مقصوده التجارة، والأقيس: أنه يجوز في كل مال مشترك، والاشتراك بالشيوع هو الأصل، ويقوم مقامه الخلط الذي يعسر معه التمييز؛ فإنه يوجب الشيوع ". (٢) "شاع ": انتشر، تقول: شاع يشيع شيوعًا. يُنظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ٥٦). (٣) معنى حديث أخرجه مسلم (١٥٨٧) عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد". (٤) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٧/ ٣١٨) قال: "قال مالك: وأما الشركة بالعرضين من عمل الناس، فأرجو ألا بأس به، يبيع هذا نصف متاعه بنصف متاع=