هذه مسألة تكررت، وستأتي أكثر تفصيلًا وبيانًا في أحكام القضاء، وفي الدعاوى والبينات، قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن البينة على المدعى عليه"(١)، وفي رواية في غير "الصَّحيحين": "ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"(٢)، فهنا مَن هو المنكر ومن هو المدعي؟ هذا هو سبب الخلاف في الجزئيتين الأخيرتين.
* * *
(١) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) عن ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرؤوا عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: ٧٧] " فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اليمين على المدعى عليه". (٢) أخرج هذه الزيادة البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٤٢٧) عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر". وصححها الألباني في "إرواء الغليل" (٢٦٨٥).