الآن رأينا أن العلماء اتفقوا على أنه إذا كان الخلاف في قدر المسمى - أي: رأس مال المضاربة - فإن القول قول العامل، وإذا كان الخلاف في ثمن الشراء، فالقول قول العامل أيضًا عند الإمامين مالك وأحمد وعند الإمام الشافعي أن القول قول المالك، وهو رب المال.
(١) تقدم نقله عنه. (٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٠/ ١٥٢) قال: "وإذا كان مع المضارب ألفان فقال: ش: - أي المضارب - م: (دفعت) … م: (إلي ألفًا وربحت ألفًا. وقال رب المال: لا) ش: أي: ليس الأمر كما ذكرت م: (بل دفعت إليك ألفين) ش: مضاربة م: (فالقول قول المضارب، وكان أبو حنيفة يقول: أولًا القول قول رب المال، وهو قول زفر؛ لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهو) ش: أي: رب المال م: (ينكر، والقول قول المنكر، ثم رجع) ش: أي: أبو حنيفة م: (إلى ما ذكره في الكتاب) ش: أراد به … م: (لأنَّ الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض) ش: قيد به؛ لأن الاختلاف إذا كان في الصفة فالقول لرب المال على ما يجيء". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٠/ ٥٧٦) قال: "فقالت طائفة: القول قول رب المال مع يمينه. كذلك قال الثوري". (٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٠٤) قال: "ويصدق العامل بيمينه - أيضًا - في =