يظهر من استدلال المُؤلِّف بهذه الآية أنه يربط التطهُّر بالوقت، أمَّا الوضوء فقد دلَّت الأدلة على جواز إيقاعه قبل الوقت، وَفِي أثناء الوقت،
(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ١٩١) قال: " (ولا يرفع الحدث (ش) يعني أن التيمم لا يرفع الحدث، بل يبيح العبادة. وقيل: يرفعه، وعليه عدم كراهة إمامة المتيمم للمتوضئين وفعله قبل الوقت، وعلى المشهور لا فيهما، واختار ابن العربي والمازري والقرافي في أنه رافعٌ للحدث. قال القرافِي: وقَوْلهم: لا يرفع الحدث، أي: لا يَرْفعه مطلقًا، بل إلى غاية؛ لئلا يجتمع النقيضان، إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة … ). (٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٢٩٦) قال: " (ويبطل التيمم بخروج الوقت) أن التيمم مبيحٌ لا رافعٌ، وهو صحيح، وهو المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. قال الزركشي: وهو المختار للإمام والأصحاب".