الأظهر في حفر الآبار أنها إجارة؛ كأن تتفق مع إنسان ليحفر لك البئر بأجرةِ كذا ومدة كذا، لكن ربما تعتريه أمور؛ كأن تكون الأرض فيها صخر مثلًا، فبعد أن يقطع مسافة في الحفر، والأرض تربة، يمرُّ بعد ذلك بصخر، فيتغير الحال من جعلها جعالة؛ لأن المدة يصعب ضبطها، ومن جعلها إجارة قال: إنَّ المدة وإن لم يمكن ضبطها فإنها تقريبية، فحفر الآبار يُعتبر من الإجارة، وبعضهم قال: هي جعالة.
هناك ما يُعرف بالمغارسة أو المزارعة وهناك ما يُعرف بالمساقاة (٤)، وهذا سيأتي الكلام عنه قريب جدًّا إن شاء الله.
(١) يُنظر: "شرح حدود ابن عرفة" للرصاع (ص ٣٩١) حيث قال: "عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم؛ كالإجارة أو كالجعالة، أو بجزء من أصل". وانظر: "منح الجليل" لعليش (٧/ ٤١٧). (٢) المزارعة: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا". انظر: "طلبة الطلبة" لنجم الدين النسفي (ص ١٤٩)، وانظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ١٨٥). (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٥٤٦) حيث قال: "إعطاء أرض لرجل ليغرس فيها شجرًا من عنده". (٤) المساقاة: "دفع الشجر إلى مَن يصلحه بجزء من ثمره". انظر: "التعريفات" للجرجاني (ص ٢١٢)، و"الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٣٨٠).