الأئمة الأربعة - رحمهم الله - انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين:
فالإمامان أبو حنيفة ومالك يقولان: يدفع الأجرة مقسطة؛ كأن يدفع كُلَّ شهر على حسب المنفعة، إلا أن يُوجَد شرطٌ؛ كأن يَشترط المُكري على المكرى دفعُ الإجارة مقدَّمًا.
والإمامان الشافعيُّ وأحمدُ (٤) يقولان: تُدفع الأجرة عند أولى العقد، حتى وإن لم يستفد بالعين المؤجَّرة ولو لحظة.
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٤)، حيث قال: "ففي "المدونة" … الأكرية في دار أو راحلة أو في إجارة بيع السلع ونحوه فبقدر ما مضى". (٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٣)، حيث قال: "ومن استأجر دارًا فللمؤجر أن يطالبه لأجره كل يوم، إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٢٥)، حيث قال: "لأنها سلم في المنافع، فيمتنع فيها تأجيل الأجرة، سواء أتأخر العمل فيها عن العقد أم لا؟! ". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٠)، حيث قال: "وتجب الأجرة بنفس العقد".