جاء في حديث عند البيهقي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - "رخَّص في الوسَق والوسقين والثلاثة والأربعة"(١) وبعضهم اقتصر على هذا، وجاء أيضًا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه "رخص في العارية النخلة والنخلتين"(٢) لكن الذي جعل بعض العلماء يتوقف في خمسة الأوسق ويأخذون بالأحوط هو شك الراوي، ففي رواية:"فيما دون خمسة أوسق"، وفي أخرى:"في خمسة أوسق".
قوله: (وَقَدِ احْتَجَّ لِمَذْهَبِهِ بِمَا رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَإِمَّا غَيْرُهُ: مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ؟ قَالَ: فَسَمَّى رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الرُّطَبَ أَتَى وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ نَقْدٌ يَبْتَاعُونَ بِهِ الرُّطَبَ فَيَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاسِ، وَعِنْدَهُمْ فَضْل مِنْ قُوتِهِمْ مِنَ التَّمْرِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ
= ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبًا، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبًا". (١) أخرجه البيهقي (٥/ ٥٠٧) عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة وأذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها، ثم قال: "الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة". وحسنه الألباني في "التعليقات الحسان" (٤٩٨٧). (٢) أخرجه مسلم (١٥٤٠/ ٦٧) ولفظه: عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: "ذلك الربا، تلك المزابنة"، إلا أنه رخص في بيع العرية (النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا).