وقد انتقل المؤلف إلى مسألةٍ أخرى، وهي الثالثة؛ لأنه في المقدمة ذكر لنا حكم الخيار، وتكلمنا عنه، ثم ذكر الأدلة، والآن انتقل إلى مَسْألةٍ أخرى وهي النقد.
والمُرَادُ بـ "النقد": إنما هو النقد فيما يتعلق قبل العقد، يَعْني في وقت الخيار، هل يجوز للمشتري أن ينقد البائع الثمن أو لا يجوز؟ فالمشتري قد أجاز هذا المبيع إليه، لكنه أمامه خيار، فهل له أن ينقد الثمن؟
(١) تقدم. (٢) تقدم. (٣) تقدم. (٤) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٣١٤) حيث قال: "شرط النقد في بيع الخيار مفسد". (٥) سيأتي بعد أسطر.