(١) "الظِّئْرُ": التي ترضع الصبي لغيرها وتربيه، فهي حاضنته، والجمع ظُؤارٌ وظُؤورٌ، وأَظآرٌ، وظو ورة. انظر:"الصحاح" للجوهري (٢/ ٧٢٩)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣٢٧). (٢) في الأحاديث السابق ذكرها. (٣) وهو حديث ابن ماجه (٢٣٥٥) الذي فيه التصريح بالخيار في ثلاث ليال، ولفظه: عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصابته آمةٌ في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له فقال له: "إذا أنتَ بايعتَ، فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها". (٤) تقدم نقل الإجماع عن النووي في "المجموع". (٥) تقدم الكلام عليه.