قَوْله:"غَيْرَ مَعْقُولَةِ المَعْنَى"، أي: أنها لا تُدْرَكُ بالعقل، فطبيعة التُّراب تختلف عن طبيعة الماء، فالمَاءُ من صفاتِهِ أنه يُنَظِّفُ، والتراب قد يَكُون على العكس من ذَلكَ، ولكن الله سبحانه جعله توسعةً لنا.
قوله:"المسألة الثانية"، أي: بالنسبة لشروط التيمم، وهي اشتراط
(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٥٢)، قال: "وقال زفر: ليست بشرط. وجه قوله: إن التيمم خلف، والخلف لا يخالف الأصل في الشروط، ثم الوضوء يصح بدون النية، كذا التيمم". (٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١١)، قال: "وفيه قول ثالث حكي عن الأوزاعي أنه قال في الرجل يعلم الرجل التيمم وهو لا ينوي أن يتيمم لنفسه إنما علمه ثم حضرت الصلاة، قال: يصلي على تيممه كما أنه لو توضأ، وهو لا ينوي الصلاة كان طاهرًا … وبه قال الحسن بن صالح". (٣) قال ابن حجر: "ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع". انظر: "تقريب التهذيب" (٢٣٩).