قوله: (وَعُمْدَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِي ذَلِكَ: مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ"، وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ).
لأنَّ في سَندِه من هو مُختَلفٌ فيه (١).
ومن الأدلة التي يستدل بها الحنفية أيضًا: أثرُ عمر - رضي الله عنه - في تحديد أبواب الربَا، قال:"إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا … ، ثم قال: "أَنْ يَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئًا، وَأَنْ يَبْتَاعَ الثَّمَرَةَ وَهِيَ مُعَصْفَرَةٌ لَمْ تَطِبْ، وَأَنْ يُسْلِمَ فِي سِنٍّ" (٢). فذكر منها السَّلم في السِّن، أي: في الحيوان، وهذا يُرجِّحُ ما ذكرتُه أنَّ لعُمَرَ قولًا واحدًا فقط.
قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ أَجَازَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ: مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفَدَتِ الْإِبِل، فَأَمَرَهُ
(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ٣٩)، والحاكم (٢/ ٦٥). والحديث معلول بالآتي: أولًا: إسحاق بن إبراهيم بن جوتي؛ قال الزيلعي: قال صاحب التنقيح: "وإسحاق بن إبراهيم بن جوتي، قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، ويأتي عن الثقات بالموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلَّا على جهة التعجب، وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة، انتهى". انظر: "نصب الراية" (٤/ ٤٦). ثانيًا: عبد الملك الذماري؛ قال ابن الجوزى: "قال أبو زرعة: عبد الملك الذماري منكر الحديث، وقال الرازي: ليس بقوي، ووثقه الفلاس". انظر: "التحقيق في مسائل الخلاف" (٢/ ١٩٦). (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٢٦). (٣) أخرج أبو داود (٣٣٥٦)، وغيره، عن سمرة: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٩٣٠).