سبق وذكرنا بأنه في هذه المسائل يطبق ما يطبق في أحكام البيع الأخرى، كأن تبيع دراهم ومعها عرض بدراهم، فإنه لا بدَّ من التساوي؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد". ثم قال:"وإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"(٢).
فإذا كان معه غيره فلا بدَّ من معرفة التساوي.
(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٨٢) حيث قال: "وأما لو اشترط بعضه لم يجز عند ابن القاسم كبعض الصبرة، وبعض الزرع، وبعض حلية السيف خلافًا لأشهب، ولا يجوز بيع عبدين واستثناء مال أحدهما". (٢) أخرجه مسلم (١٥٨٧).