هذا بالنسبة للثيب، وقال بهذا القول ابن شبرمة وابن أبي ليلى، وأثر كذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (٢)، ومأخذهم في ذلك القياس على الوطء في النكاح الفاسد، وأنه يوجب مهر المثل.
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٧) حيث قال: "قال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها مهر مثلها، والمهر في قوله أن يأخذ العشر من قيمتها أو نصف العشر، فيجعل المهر نصف ذلك. وقال ابن شبرمة: إذا وطئها يردها ويرد معها مهر مثلها". (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٤١) عن عمر قال: "إن كانت ثيبًا رد نصف العشر، وإن كانت بكرًا رد العشر". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٦) حيث قال: "قال الثوري رَحَمِهُ اللهُ: من اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب، فمنهم من يقول يردها ويرد العشر من ثمنها إن كانت بكرًا، وإن كانت ثيبًا فنصف العشر". (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ١٥٣) عن شريح قال: "إن كانت بكرًا فالعشر، وإن كانت ثيبًا فنصف العشر". (٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٤٢) عن إبراهيم قال: "إن كانت بكرًا رد العشر، وإن كانت ثيبًا رد نصف العشر". وانظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٧/ ٥٩٠). (٦) سبق تحرير مذهب مالك والشافعي وأحمد.