القَوْل الأوَّل: أنَّ الطهارة بالتيمم لا تكون بدلًا عن الطهارة من الجنابة.
واشتهر هذا عن عُمَر وابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنهما -، وحكى بعض العلماء رجوعهما (١)، لأنه لم يُفرَّق بين بدل الغسل والوضوء، ولإنكار النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - التمرُّغ، ولأن التمرُّغ فيه بعض الحرج، فلا يصلح رافعًا للحرج بالكلية.
(١) يُنظر: " المجموع " للنووي (٢/ ٢٠٨)؛ حيث قال: " قال ابن الصباغ وغيره: وقيل: إنَّ عمر وعبد الله رجعا ". (٢) يُنظر: " المجموع " للنووي (٢/ ٢٠٨)؛ حيث قال: " واحتج لمن منعه بأن الآية فيها إباحته للمحدث فقط ". (٣) يُنظر: " المجموع " للنووي (٢/ ٢٠٨)؛ حيث قال: " واحتج أصحابنا والجمهور بقول الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ثم قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعًا ".