فإن باعه بمثل الثمن أو أكثر فلا أثر إذن للعيب، وإنما يظهر تأثير العيب إذا باعه بأقل من الثمن الذي اشتراه به، والمالكية مختلفون في هذه المسألة على عدة أقوال سيشير إليها المؤلف، وقد خالف المؤلف منهجه في باب البيوع، فبدأ يفصل في فروع مذهب مالك.
(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٢٩١) حيث قال: "وإن كان التصرف مما يخرج السلعة عن ملكه كالبيع ونحوه لا يرجع بالنقصان إلا الإعتاق لا على مال استحسانًا على ما ذكرنا فيما تقدم". (٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٤/ ٣٦٦، ٣٦٧) حيث قال: " (ولو علم بالعيب) في المبيع (بعد زوال ملكه) عنه بعوض أو غيره (إلى غيره) وهو باقٍ بحاله في يد الثاني أو بعد نحو رهنه أو إباقه والعيب الإباق أو إجارته، ولم يرض البائع بأخذه مؤجرًا (فلا أرش) له (في الأصح) لأنه لم ييأس من الرد لأنه قد يعود له، وقيل: لأنه استدرك الظلامة وروج كما روج عليه". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٤) حيث قال: "وقال الليث: إذا باعه لم يرجع بالعيب، ولو مات أو أعتقه رجع بقيمة العيب". (٤) في مذهب أحمد روايتان.