سَبَقَ أن تكلَّمنا عن وَطْءِ الحائض، وبيَّنَّا إجماع العلماء على تحريم وطئها، وذَكَرنا أدلة ذلك، والمسألة مُجْمَعٌ عليها، وقلنا: ورد ذلك نصًّا وإجماعًا، يعني: تَحْريم الوطء في الفرج محرمٌ بالنص والإجماع (١).
شَرَعَ المؤلِّف في ذكر مسألة وطء المستحاضة، وأنَّ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ:
القول الأوَّل: أنه يجوز وطؤها، فلها أحكام الطاهرات، وإليه ذهب أبو حنيفة (٢)، ...................................................
(١) يُنظر: " الأوسط " لابن المنذر (٢/ ٣٣٦)، قال: " والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب والإجماع … ". (٢) يُنظر: " رد المحتار " لابن عابدين (١/ ٢٩٨)، قال: " (ودم استحاضة) حكمه (كرعاف دائم) وقتًا كاملًا (لا يمنع صومًا وصلاةً) ولو نفلًا (وجماعًا) لحديث: " توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير ".