وعلة عدم الجواز - كما مر - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"(٢)، وقال:"أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ"(٣).
ويعلم من استثنائه الإمام أحمد من جملة جمهور الفقهاء أن ابن رشد
(١) قال التنوخي في "شرحه على متن الرسالة" (٢/ ١٥٠): "خرج اللخمي قولًا في المذهب بجوازه إذا لم ينقد الثمن ". (٢) تقدم تخريجه. (٣) تقدم تخريجه. (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٠/ ٥٩).