وأحمد كذلك (٢)، واستدلَّا على ذلك بدليلٍ سيأتي ذكرُهُ.
قوله: (وَكَذَلِكَ شَاة بِشَاةٍ، وَدَلِيلُ الشَّافِعِيِّ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ البَعِيرَ بِالبَعِيرَيْنِ إِلَى الصَّدَقَةِ"(٣)).
القلاص جمعٌ على وزن فِعَالٍ، ومفردها: قلوصٌ، وهي نوعٌ من الإبل، والمراد منها الأنثى الشابة (٤).
قوله: (قَالُوا: فَهَذَا التَّفَاضُلُ فِي الجِنْسِ الوَاحِدِ مَعَ النَّسَاءِ. وَأَمَّا الحَنَفِيَّةُ فَاحْتَجَّتْ بِحَدِيثِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً").
هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن: أبو داود (٥) والترمذي (٦)
(١) "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٩٦) قال: "إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسًا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل". (٢) "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٤٣) قال: "وعنه رواية ثالثة: لا يجوز في الجنس الواحد، كالحيوان بالحيوان، ويجوز في الجنسين، كالثياب بالحيوان، فالجنس أحد صفتي العلة، فأثر". (٣) أخرجه أبو داود (٣٣٥٧) وغيره، وضعَّفه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٥/ ٢٠٥) رقم (١٣٥٨). (٤) "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (٤/ ١٠٠) قال: جمع قلوص، وهي الناقة الشابة. (٥) أخرجه أبو داود (٣٣٥٦)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" برقم (٦٩٣٠). (٦) أخرجه الترمذي (١٢٣٧)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" برقم (٦٩٣٠).