ولا بد في البيع أن ينعقد بين اثنين فأكثر، والمباع إما شيء معين ومحدد، أو شيء موصوف بالذمة، أو منفعة.
والثمن إما أن يكون عينًا، أو ذِمة أو منفعة.
فقوله:[عينًا بعينٍ]، أي: عين مقابلها عين أخرى، كشراء شيء معيَّن كبَيت مثلًا بسيارة معينة، ويُسمَّى مقايضة.
وإذا عُيِّن الثمن والمثمن، فلا يجوز لأحدهما أن يبدلَ ما قد عينه لأيِّ سبب، فإذا قال: بعتك هذه السيارة، فليس له أن يأتي بغيرها، فإن ظهر بها عيب فُسِخ البيع، فلا يقال: يجب أن يأتي بسيارة أخرى، وسيأتي بيانه.
* قوله:(أَوْ عَيْنًا بِشَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ).
"العين": ما تمَّ تعينه، "بشيء موصوف في الذمة"، بشرط أن يكون مما ينضبط بالصفة؛ نحو بعتك سيارتي هذه بشيء موصوف في الذمة وهو السَّلَم.
* قوله:(أَوْ ذِمَّةٍ بِذِمَّةٍ).
وهو الدَّين، كلاهما ذمة بذمة، وكلاهما موصوفان في الذمة.
وهذا الذي حَذَّر منه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما خطب الناس في حَجة الوداع، فقال:"إِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا؛ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ"(٢)، فرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لم تأخذه في اللّه لومةُ لائم، وأول ما بدأ بدأَ بعمِّهِ العباس
(١) "النسيئة"، هي: التأخير، تقول: نَسَأْتُ الشيءَ نَسْأً، وأَنسَأتُه إِنْساءً، إذا أخَّرْتَه. "النهاية في غريب الحديث والأثر" (٥/ ٤٤). (٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).