الثَّابِتِ:"حِينَ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَفْعَلَ كُلَّ مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ"(١).
لقَدْ قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لعَائِشَةَ -رضي الله عنها-: "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي"(٢)، وقَدْ سَبَق أن تكلَّمنا عن هذا الحديث أيضًا، وللّه الحمد.
هذا أمرٌ ثبت بالنص والإجماع، فتحريمُ وطء الحائض في الفرج، ثبت تحريمه بأمرين:
الأمر الأول: بالنص القرآني؛ كما في هذه الآية.
= ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨١)، حيث قال: "وللحائض النفر بلا طوافٍ وداعٍ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١١١) حيث قال: "ويمنع أيضًا فعل طواف". (١) أخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١/ ١١٩)، عَنْ عائشةَ قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنَّا بسَرِفَ حضت، فدخل عليَّ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، قال: "ما لكِ؟! أنفستِ؟ ". قلت: نعم. قال: "إن هذا أمر كتبَه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت". (٢) تقدم تخريجه. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٩) حيث قال: "ولا يأتيها زوجها". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٧٣) حيث قال: " (ومنع وطء فرج أو تحت إزار) يعني أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائلٍ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٣٨٩، ٣٩٠)، حيث قال: "ويحرم ما بين سُرَّتها وركبتها إجماعًا في الوطء ولو بحائلٍ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١١١) حيث قال: "ويمنع الحيض أيضًا وطئًا في فرجٍ".