* اللعنة جاءت فيما يخصُّ الرجل عندما يأتِي إلى الخامِسَةِ كما في الآية: {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)} [النور: ٧]. فهل له أن يبدلها بكلمة الغضب التي هي مقولة المرأة؟
جماهير العلماء يقولون: لا يجوز، بل ينبغي الوقوف عند نص الآية (١).
وبعضهم يقول: هي أشد فيجوز، لكن هذا رأي ضعيف.
وهل هي أن تبدل الغضب باللعنة؟ الجواب: لا
وهل له أو لها أن يستبدل أحدهما أشهد بكلمة أحلف أو أقسم؟
كذلك أيضًا قالوا: لا يجوز. فينبغي أن يوقف عند نص الآية ولا يتجاوز ذلك.
(١) المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٣١) حيث يقول: "لا يجزئ لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب أو المرأة الغضب باللعنة". الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٠/ ٣٤٥) حيث يقول: "فلو أتت المرأة بدل الغضب بلفظ اللعنة ولم يعتد به، ولو أتى الرجل بدل اللعن بلفظ الغضب فيه وجهاد أحدهما: لا يعتد به لأنه عدل عن المنصوص عليه فأشبه إبدال الغضب باللعن، والثاني: يعتد به لأن الغضب يتضمن معنى اللعن ويزيد عليه، فإن اللعن هو الطرد والإبعاد وكل مغضوب عليه مطرود". الحنابلة يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (٣/ ١٨٠) حيث يقول: "أو أبدلها بالغضب أو الإلعاد، أو أبدل أحدهما الفظ أشهد بأقسم أو أحلف) لم يصح لمخالفة النص".