الحرِّ، فالكفارات بعضها ماليٌّ وبعضها بدنيٌّ، وما دامت الكفارة الماليَّةُ لا تتناسب مع العبد، فإن فَرْضَ العبد في الكفارة إنما هو العبادة البدنية، وهي الصيام، أما لو تبرع له سيده بالمال فهل له حينئذٍ أن يُكَفِّرَ بالعتق أو الإطعام أم لا، فهذه مسألةٌ أخرى.
وكذلك الأوزاعيُّ أجاز للعبد التكفير بالعِتقِ إن أَذِنَ له سيده بذلك (٣).
- قوله:(وَأَبَى ذَلِكَ سَائِرُ العُلَمَاءِ).
وهم الأئمة الأربعة (٤).
(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٤٠١)، حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر. واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة … وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن الشافعي". (٢) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٦٢)، وفيه قال: "واختلفوا في العتق والإطعام، فأجاز للعبد العتق إن أعطاه سيده ما يعتق أبو ثور وداود". (٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ٣٠٧)، حيث قال: "واختلفوا فيما يجزي العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته … وقال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام فأطعم عند أهله أجزاه، وإن كان له عبد فأذن له مولاه أن يطعم، أو يعتق أجزأه". (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ٢٦٨)، حيث قال: " (وإن ظاهر العبد لم يجز في الكفارة إلا الصوم)؛ لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل =