قال الجمهور: لو راجع الزوج زوجته المعتدة في أثناء مدة العدة، ثم قام بطلاقها قبل أن يدخل بها، فإنها تستأنف العِدَّة.
وأما الظاهريَّة: ليس على المرأة أن تُتمَّ العدَّة أصلًا، فضلًا عن عدَّةٍ مُستأنفةٍ.
(١) يُنظر: "التنبيه في الفقه الشافعي" للشيرازي (ص: ٢٠٢)؛ حيث قال: "وإذا راجع المعتدة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول استأنفت العدة في أصحِّ القولين، وبنت في القول الثاني". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٨٠)؛ حيث قال: "وقال داود ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستقبلة".