قال الظاهرية: عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروءٍ - وهي
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢١٩)؛ حيث قال: "وكذلك قال الجميع من علماء المسلمين في عدة الأمة من الطلاق حيضتان إلا ما روي عن ابن سيرين أيضًا أن عدتها عدة الحرة إلا أن تمضي في ذلك سنة". وتعلقت بقول ابن سيرين طائفةٌ من أهل الظاهر شذَّت فلم يعرج الفقهاء عليها. (٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٨)؛ حيث قال: "وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء - وهي بقية الطهر الذي طلقها فيه - ولو أنها ساعة أو أقل أو أكثر - ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهر، ثم طهر ثانٍ كامل، ثم الحيضة التي تليه، ثم طهر ثالث كامل".