(١) يُنظر: "المدونة" (٢/ ٢٣٤)؛ حيث فيها: "الأقراء هي الأطهار وليست بالحيض قال الله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ولم يقل ثلاث حيض. فإذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها في قرءٍ وتعتد فيه، فإذا حاضت حيضةً فقد تمَّ قرؤها". (٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ١٦٣)؛ حيث قال: "قال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} قال والأقراء عنده الأطهار والله أعلم بدلالتين أولاهما: الكتاب الذي دلت عليه السنة والأخرى اللسان (قال) قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وقال عليه الصلاة والسلام في غير حديث لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض: "يرتجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك"، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن"، الشافعي شك، فأخبر - صلى الله عليه وسلم - عن الله تعالى أن العدة الأطهار".