١ - فبعضهم يقول: الطلاق لا يقع على امرأةٍ ليست في عصمة الرجل، فلا يعتد بهذا الأمر.
٢ - ومن العلماء من قال: يقع الطلاق مطلقًا عمَّ أو خصَّ.
٣ - ومنهم من قال: إن خصَّ فلانةً، أو من بني فلانٍ وقع الطلاق، وإن عم فلا.
والذين قالوا بأنَّ مثل هذا الطلاق لا يقع هم جمهور العلماء، ومنهم
= الطلاق قبل النكاح. روي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال الزهري، وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والقاسم، وسالم، وبه قال النعمان، وأصحابه". (١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٣٨) حيث قال؛ "إذا قال لامرأةٍ أجنبيةٍ: إن تزوجتك فأنت طالقٌ كذلك يلزمه الطلاق إذا قال: كل امرأةٍ أتزوجها من الجنس الفلاني وذلك الجنس المعلَّق عليه الطلاق بالنسبة إلى ما أبقى قليلٌ كقوله: كل امرأةٍ أتزوجها من السودان أو من الروم أو من مصر طالقٌ وكذلك يلزمه الطلاق إذا قال: كل امرأةٍ أتزوجها إلى سنةٍ - أو إلى أجلٍ يعيش لمثله - طالقٌ فإنه يلزمه، وذلك يختلف باختلاف الحالف شبابًا وكهولةً وشيوخةً".