لو أن إنسانًا مريضًا طلق ثم بعد ذلك شفاه اللّه، حينئذٍ يقع طلاقه، هذا هو مراد المؤلف، لكن لو مات في ذلك المرض هل ترثه أو لا؟
هذه مسألةٌ اختلف فيها العلماء:
١ - أكثر العلماء على أنها ترث.
٢ - وذهب بعض العلماء إلى أنها لا ترث.
والذين أوجبوا الميراث إنما فعلوا ذلك؛ لأنه صح عن بعض الصحابة.
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٥٤) حيث قال: "وإذا طلق المريض امرأته ثلاثًا، أو واحدةً بائنةً، ثم مات، وهي في العدة، فلا ميراث لها منه في القياس … وفي الاستحسان ترث منه، وهو قولنا". ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" (٢/ ٨٦) حيث قال: "أرأيت إذا طلق رجلٌ امرأته وهو مريضٌ قبل البناء بها؟ قال: قال مالكٌ: لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٢٦٣) حيث قال: "لا فرق في وقوع الطلاق بين الصحيح والمريض سواء كان الطلاق ثلاثًا أو دونها". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٩٤) حيث قال: "إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتها، لم يسقط التوارث بينهما، ما دامت في العدة، سواء كان في المرض أو الصحة، بغير خلافٍ نعلمه".