لكن لهم روايةٌ أُخرى: تنص على أنَّ أكثره سبعة عشر يومًا (٢)، وهي رواية للحنابلة (٣)، فَفِي حَيْض الحامل تبقى حائضًا إلى أكثر مدة الحيض، ثمَّ لو استمر معها الدم يصير دمَ فَسَادٍ، وتأخذ حكم المستحاضة.
(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٩٣) حيث قال: "والأظهر أن النقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض تبعًا لها بشروط، وهي ألا يجاوز ذلك خمسة عشر يومًا، ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض". (٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٨٥) حيث قال: "وأكثره زمنًا خمسة عشر يومًا بلياليها، وإن لم تتصل، وغالبه ستة أو سبعة، كل ذلك باستقراء الشافعي، بل صح النص بالأخير". (٣) تقدم ذكر قولهم فيها.