فعند الأحناف والشافعية لا فرق بين التمليك والتخيير في أنهما على الفور وأنهما يكونان في المجلس.
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٥٤) حيث قال: " (كقوله طلقي نفسك ما شئت ولا يقبل قوله أردت واحدة ولا يدين)؛ لأنه خلاف مقتضى اللفظ (وهو)، أي: الطلاق (في يدها) على التراخي". (٢) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٥١٩)، عن علي قال: "إذا جعل أمرها بيدها، فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء". (٣) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٩١) حيث قال: "في التوكيل له أن يرجع ما لم تطلق نفسها وليس له ذلك في التمليك". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٥٤) حيث قال: "وإذأ قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها في الطلاق … فتبطل إذا فسخها بالقول أو أتى بما يدل على فسخها". (٥) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٥٨) حيث قال: "أما إذا قال لها: طلقي نفسك، أو قد جعلت إليك طلاق نفسك أو اختاري طلاق نفسك، فكل ذلك سواء".