(١) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٢٦٥) حيث قال: " (يستحب لمن طلق بدعيًّا أن يراجع) مطلقته ما لم يدخل الطهر الثاني". (٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١١٢) حيث قال: "وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق ويستحب له أن يراجعها وإن شاء أمسكها". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ٢٢) حيث قال: "وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوري يؤمر برجعتها، ولا يجبر على ذلك". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٤٠) حيث قال: " (وتسن رجعتها)، أي: رجعة المطلقة زمن البدعة (إن كان) الطلاق (رجعيًّا) ".