وهذه الشروط لا تفسد العقد؛ فهناك من يرى الوفاء بها، وهناك من لا يرى ذلك.
* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ العُمُومِ لِلْخُصُوصِ، فَأَمَّا العُمُوم، فَحَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنهما - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ:"كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كانَ مِائَةَ شَرْطٍ"(٥)).
(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٤٣)؛ حيث قال: "وقال الأوزاعي وابن شبرمة لها شرطها وعليه أن يفي لها، زاد ابن شبرمة لأنه شرط لها حلالًا". (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٢٦) ولفظه: عن معمر، عن الزهري قال: "ليس شرطهن بشيء". (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٣٠) ولفظه: عن علي قال: "رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها قال: شرط الله قبل شرطهم، لم يره شيئًا". (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٢٨) ولفظه: عن عمر قال: "رفعت إليه امرأة تزوجها رجل وشرط لها دارها، فقال عمر: أوف لها بشرطها". (٥) تقدَّم.