نص المؤلف رَحِمَهُ اللهُ أن أَيَّامَ لِدَاتِهَا: شَبِيهَة بِأَيَّامِهَا؛ وليست مماثلةً لها.
(١) "تستثفر": أن تشدَّ فرجها بخِرْقةٍ عريضةٍ بعد أن تحتشي قطنًا، وتوثق طرفيها في شيءٍ تشدُّه على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم. انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ٢١٤). (٢) يُنظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٩١)، حيث قال: "وعنه في المبتدأة إذا تطَاول الدم بها ثلاث روايات: إحداهن: أنها تجلس أيام لداتها فقط، وهي رواية عن ابن زياد. والثانية: أنها تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يومًا، وهي رواية ابن وهب وغيره. والثالثة: أنها تجلس إلى خمسةَ عشر يومًا، ثم تكون مستحاضة، وهي رواية ابن القاسم وغيره".