في روايةٍ لهذا الحديث:"وإذا أدبرت فاغتسلي، وَصَلِّي"(٣)، فإدبار الحيضة معناه أنها دخلت في أحكام المستحاضة.
والرواية الأُخرى:"فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ"(٤)، وفي قصة المرأة التي قالت:"يثُجُّ ثجًّا (٥)، أصف لك كذا الكرسف .... "، إلَى آخِرِه (٦).
= ومَذْهب الشافعيَّة، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤١٠) حيث قال: "وإن حفظت (أي: المتحيرة) شيئًا من عادتها، وَنَسيت شيئًا كالوقت فقط أو القدر فقط، فلليقين من طهرٍ أو حيض حكمه". ومذهب الحنابلًة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٠٩، ٢١٠) حيث قال: "وللمتحيرة ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون ناسية للعدد فقط. الحال الثاني: أن تكون عالمةً بالعدد، ناسيةً للموضع. الحال الثالث: الناسية للعدد والموضع". (١) سيأتي تفصيل مذهب أهل العلم في هذه المسألة. (٢) أخرجه البخاري (٣٠٦)، وغَيْره. (٣) أخرجه البخاري (٣٢٠)، ومسلم (٣٣٤/ ٦٤). (٤) تقدم تخريجه. (٥) "أثُجّه ثَجًّا"، هُوَ من المَاء الثجاج، وَهُوَ السَّائِل. انظر: "غريب الحديث" للقاسم بن سلام (١/ ٢٧٩). (٦) حديث طويل أخرجه أبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨)، وغَيْرهما عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم، فقال: "أنعت لك الكُرْسف، فإنه يذهب الدم". قالت: هو أكثر من ذلك. قال: "فاتخذي ثوبًا". فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجَّا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سآمرك بأمرين أيهما فعلتِ أجزأ عنكِ من الآخر، وإن قويت عليهما فأنتِ أعلم". قال لها: "إنَّما =