المؤلف رحِمهُ الله ينص هنا على أن ما سبق ذكره من مسائل الحيض، كأقله، وأكثره، وأقل الطهر بين الحيضتين، وما سيأتي ذكره من مسائل النفاس وإن كان الخلاف فيه أقل: كل هذا بنى الفقهاء أقوالَهم فيه على تتبُّع أحوَال النِّساء، ومَعْرفة عَادتهنَّ فيها، فانتهوا في حُكْمها إلى ما تَرجَّح عندهم، بناءً على هذه الأسئلة لهنَّ.
(١) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٦٩) حيث قال: "وأكثره لمعتادة غير حامل أيضًا، وَهِيَ التي سبق لها حيض ولو مرة؛ لأنها تتقرر بالمرة ثلاثة من الأيام استظهارًا على أكثر عادتها أيامًا لا وقوعًا". (٢) يُنظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٩٣): حيث قال: "وفي المعتادة إذا تطابق الدم بها زيادة على عادتها روايتان … والأُخرى: أنها تقعد خمسة عشر يومًا … إذا اتصل الدم بالمستحاضة، عَملَتْ على التمييز بعد مُضيِّ أقل الطهر". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٠٤) حيث قال: "أو كانت معتادةً غير مميزة بأن سبقَ لها حيض وطهر وهي تعلمهما، فترد إليهما قدرًا ووقتًا".