(١) يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٨٢)؛ حيث قال: "واعتدت الزوجة في مفقود المعترك بين المسلمين بعضهم بعضًا بعد انفصال الصفين؛ لأنه الأحوط؛ إذ يحتمل موته آخر القتال، وهو ظاهر ولكن المعتمد الذي لمالك وابن القاسم أنها تعتد من يوم التقاء الصفين. . . فتكون زوجته كالمفقود في بلاد الإسلام فيجري فيه ما مر، وهل يتلوم؛ أي: ينتظر مدة تعتد بعدها بعد انفصال الصفين، ويجتهد في قدر تلك المدة أو تعتد بعد الانفصال من غير تلوم أصلًا تفسيران لقول مالك". (٢) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، للجندي (٥/ ١٠٤)؛ حيث قال: "والقول بأنه كالأسير لمالك في العتبية؛ أي: أن زوجته لا تتزوج ولا يقسم ماله حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله". (٣) يُنظر: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص ١٤٥)؛ حيث قال: "وأما المفقود في القتال مع الكفار. . . قيل: يحكم في زوجته بحكم المقتول يتلوم سنة، ثم تعتد وتتزوج". (٤) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، للجندي (٥/ ١٠٤)؛ حيث قال: "والقول بأنه كالمفقود في ماله زوجته حكاه ابن المواز وعابه؛ أي: لأنهم يأسرون المسلمين ولا يستطاع البحث عنهم كما في بلاد المسلمين".