سبق أن ذكرنا أن الفُقَهاء اعتدوا بالعادة المطردة الثابتة المعروفة، لا المضطربة.
وهنا سؤال: هل يكفي أن تطرد العادة مرةً واحدةً، أو لا بد أن تكرَّر أكثر من مَرَّةٍ؟ وكم مرة يلزم تكرُّرها ليعتد بالعادة؟ (١).
من أمثلة ذلك: الله سُبحانه وتعالى أباحَ لنَا الصيد بالجوارح، فهل يعتبر الصيد الأول للكلب الذي يُعلَّم صحيحًا أو لا؟ (٢).
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة حيث قال: "ولا يختلف المذهب أن العادة لا تثبت بمرة، وظاهر مذهب الشافعي أنها تثبت بمرة. وقال بعضهم: تثبت بمرتين … ولنا أن العادة مأخوذة من المعاودة، ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة، والحديث حجة لنا، لأنه قال: "لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها"، "وَكَانَ " يُخْبر بها عن دوام الفعل وتكراره، ولا يحصل ذلك بمرة، ولا يقال لمَنْ فعل شيئًا مرة: كان يفعل". (٢) سيأتي في كتاب الصيد.