الجمهور حصل بينهم خلاف يسير في هذه المسألة، لكنهم من حيث الجملة متفقون عليها.
فبعضهم قال: إذا أسلمت المرأة قبل الرجل ينتظر قليلًا فإن لم يسلم يفرق بينهما (٣).
وبعضهم قال: يفرق بينهما (٤).
وبعضهم قال: لا فرق بين أن تتقدم المرأة أو يتقدم الرجل بالنسبة للإسلام وهو رأي الأكثر (٥).
(١) يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير و"حاشية الصاوي" (٢/ ٤٢٢)؛ حيث قال: "ومقابله: أنه إن عرض عليها الإسلام فأبته فرق بينهما ولا يقرر عليها بعد ذلك إن أسلمت، كما لو بعد ما بين إسلامهما هذا حكم ما إذا أسلم قبلها". (٢) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٢٨)، حيث قال: "أو تخلفت بعده؛ أي: الدخول أو نحوه وأسلمت في العدة دام نكاحه إجماعًا". (٣) وهذا قول الجمهور، وقد تقدم ذكر مذاهبهم. (٤) يُنظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٩/ ٣٠٠)؛ حيث قال: "وفيه قول رابع روي عن جماعة من أهل العلم: أنها تبين منه كما تسلم". (٥) هذا على تفصيل فيما بينهم تقدم ذكره.