إذا بيعت الأمة هل بيعها يعتبر طلاقًا لها فيكون مبيحًا للذي اشتراها أن يطأها لأنها مما ملكت يمينه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة:
القول الأول: ذهب ابن عباس وجماعة من الصحابة (٥) وبعض التابعين كسعيد بن المسيب (٦): إلى أن بيع الأمة طلاق لها؛ فإذا باعها مَن
(١) لم أقف عليه. (٢) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (٢/ ٦٢) وغيره عن الحسن، عن أبي بن كعب، أنه قال: "بيع الأمة طلاقها". (٣) أخرجه البخاري (٢٥٣٦)، ومسلم (١٥٠٤/ ١٠) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعطى الورق"، فأعتقتها، فدعاها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٥٣٦) وغيره، والحديث في مسلم (١٤٥٦/ ٣٣). (٥) تقدَّم ذكر مذهبهم في هذه المسألة. (٦) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (٢/ ٦٢) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن =