(١) مذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٣١٣)؛ حيث قال: "لا يجوز لمسلم نكاح أمة كتابية أو مشركة، حرًّا كان أو عبدًا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيثمي (٧/ ٣١٩)؛ حيث قال: "لا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٨٤)؛ حيث قال: "ولا يحل لمسلم ولو عبدًا نكاح أمة كتابية". (٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٩)؛ حيث قال:، "ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٣/ ١١١)؛ حيث قال: "وأشار المصنف إلى أنه يحل وطء الكتابية بملك اليمين". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، للدردير (٢/ ٢٦٧)؛ حيث =