وقال تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} فالكلام هنا في الأمة المسلمة هل للحر أن ينكحها؟
الآية صريحة: ففيه شرطان: الأول: إذا لم يتوفر الطول، وفي آخر الآية قال:{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} هذا هو الشرط الثاني، لكن الله تعالى قال:{وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}؛ أي: ومع ذلك فالأفضل للإنسان وخير له أن يصبر من أن ينكح الأمة.
لكن تخلف شرط واحد؛ مثلًا ما استطاع الطول لكنه خشي العنت هل يتزوج؟
بعض العلماء قال (٢): ينكح كتابية أو يجد ثمن مملوكة خير له من أن يتزوج الأمة عند مَن يشترط هذين الشرطين.
(١) تقدَّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة. (٢) وهم الحنابلة. يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٨٥)، حيث قال: "ولا يجد طولًا لنكاح حرة ولو كانت كتابية بألا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحها ولا يقدر على ثمن أمة ولو كتابية فتحل له الأمة".