"صلَّى جبريل عَلَيْهِ السَّلَام برسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند البيت مرتين، مرةً في أول الوقت، ومرة في آخره، ثم قال له: "الوقت ما بين هذين".
الشاهد:
أن الصلوات الخمس لها أوقاتٌ محددةٌ محصورةٌ فيها، وهذه الأوقات لها أول وآخر.
خلاصة ما سبق:
الصَّلواتُ الخَمْس ورَد في الشَّريعة الإسلاميَّة بيان عَددها وأوقاتها، فلا مَجَال لاجتهاد الفقهاء في ذلك.
مثال آخر لهذا القسم: الزكاة.
توضيح ذلك: الشريعة الإسلامية أبَانت ما تخرج منه الزكاة، وأنصبة ذلك.
فكُلُّ هذه الأمور -وهي كثيرة- وَرَدتْ في الشريعة الإسلامية محددة مبيَّنة، ولا مجال للرأي فيها، ولا للاجتهاد؛ لوجود نصوصٍ قطعيَّةٍ توقيفيةٍ فيها.
القسم الثاني: أسماء لم يرد بيان حدها، ولا مقدارها في الشريعة الإسلامية.
حكم هذا القسم: هذه الأسماء يُعْرف المراد بها من كلام العرب، واستعمالهم لها.
= أحدهما: أن ينير خيط الصبح، وينتشر بياضه في الأفق حتى لا يشك مَنْ رآه أنه الصبح الصادق. والإسفار الثاني: أن ينجاب الظلام كله، ويظهر الشخوص، ومنه يقال: سفرت المرأة نقابها إذا كشفته حتى يرى وجهها". انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للهروي (١/ ٥٢)، وانظر "مختار الصحاح" للرازي (ص ١٤٨).