أراد المؤلف أن يثبت هل هو حكمٌ شرعي بمعنى: ورد نصًّا؟ أم هذا هو الترتيب الذي يجب الالتزام به؟
لكننا نقول: العلماء رتبوا ولاية النكاح على مراتب التأصيل، وقاسوا ذلك على الميراث، وحجتهم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بوليٍّ مرشد وشاهدي عدل"(١)، ثم قال في الحديث الآخر:"فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(٢)، هذا الذي ورد فيما يتعلق بالأولياء.
يعني: أكثر جمهور العلماء يرون أنه إذا زوَّج الأبعد مع وجود الأقرب فالنكاح منفسخ، حتى ولو أجازه الأقرب ما دام موجودًا، لكن لو كان غائبًا وأجازه فحينئذٍ يصح عند بعضهم.