المهر (١)؛ يعني: أن يُسمى المهر، وتعليلهم: أن المهر إنما هو ثمن لهذا الزواج فأصبح مشبهًا للبيع والهبة التي يتبادلها الناس من هذه الناحية.
والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة:
* فالشافعية والحنابلة يقولون: نحن نقف عند كتاب الله - عز وجل -، وعندما نقلب صفحات القرآن لا نجد فيه إلا ذكر لفظ الزواج أو الإنكاح، ولم يوجد لفظ غير ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا}[الأحزاب: ٣٧]، فهذا هو لفظ التزويج؛ أي: الزواج.
وأما النكاح فورد كثيرًا في الكتاب العزيز كما في قوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠].
وقوله تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ}[النور: ٣٢]، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.
إذن فهؤلاء الأئمة يقولون: الذي ورد في لفظ القرآن العزيز هما لفظان: لفظ النكاح ولفظ الزواج فنقتصر عليهما.
* وأما الحنفية (٢) والمالكية: يستدلون بقصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وطلب أن يزوجه امرأة فسأله:"أمعك شيء؟ " قال: لا، قال:"التمس لو خاتمًا من حديد" قال: لا، فسأله:"ما معك من القرآن؟ "
(١) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل (٣/ ٥٠٦)؛ حيث قال: "ومذهب "المدونة" أنه لا ينعقد بلفظ الهبة إلا بتسمية الصداق". (٢) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٩٧)؛ حيث قال: "ولنا قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا} وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "ملكتكها بما معك من القرآن" وردا في النكاح، ولا يقال: الانعقاد بلفظ الهبة خاص به - عليه الصلاة والسلام - بدليل قوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ} لأنا نقول: الاختصاص والخلوص في سقوط المهر بدليل أنها مقابلة بمن آتى مهرها في قوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} ".