اتفقوا عليه؛ لأن الله نص على ذلك كما قال تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} مسفوح يعني: سائل، فعندما تَذْبَحُ الكبش أو البقرة تجِدُ أن الدَّمَ يسيلُ أمامك، هذا هو المسفوحُ.
اختلفوا فيه غير المسفوح القليل، وهذا مرَّ بِنَا أيضًا في كتاب الطهارة، ثم يفرِّق بعضهم بين دم الإنسان وبين دم الحيوان الطاهر (٢) يعني: من بهيمة الأنعام.
= مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٢٣٩)، حيث قال: " (و) المستحيل في باطن الحيوان نجس فمنه (دم) بتخفيف الميم وتشديدها، ولو تحلب من سمك وكبد وطحال لقوله تعالى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} ". مذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ١٨٩)، حيث قال: " (ولا) يباح (أكل النجاسات كالميتة والدم) ". (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (١/ ٣١٩)، حيث قال: " (ودم) مسفوح من سائر الحيوانات، إلا دم شهيد ما دام عليه، وما بقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل، ودم سمك". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٥٢)، حيث قال: " (ودم لم يسفح) وهو الذي لم يجر". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٢٤٠)، حيث قال: "وخرج بالمسفوح في الآية الكبد والطحال، وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة فنَجِسٌ معفوٌّ عنه". مذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٩٠)، حيث قال: " (إلا يسير دم، وما تولد منه) أي: من الدم (من قيح وغيره) كصديد (وماء قروح) فيعفى عن ذلك". (٢) مذاهب الأئمة في نجاسة دم الحيوان: مذهب الحنفية: نجاسته، ينظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (١/ ٣١٩)، حيث قال: " (ودم) مسفوح من سائر الحيوانات". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرج الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٥٢)، حيث قال: "وأما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح فيكون نجسًا".=