اختلف الفقهاء، هَلْ تَعْمَلُ ذَكاةُ الأُمِّ فِي جَنِينِهَا أَمْ لا على أقوال:
مذهب الجمهور: وهم الشافعي، وأحمد (٣)، وصاحبا أبي حنيفة (٤)، ومالك - رحمه الله - مع تفصيلات زادها مالك (٥): أنّ ذكَاةَ الأمِّ ذَكَاةٌ لِجَنِينِهَا بغير شرط؛ لأن الحديث (٦) لم يضع قيدًا ولا شرطًا، فينبغي أن نقف عنده، ولا نضع شروطًا لم ترد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لو كان ثمة شرطٌ أو قيدٌ لَبيَّنه رسول - صلى الله عليه وسلم - لا سيما وقد ورد ذلك في عدة مناسبات.
(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١١٤) حيث قال: " (وذكاة الجنين) يوجد ميتًا بسبب ذكاة أمه تحقيقًا أو شكًّا لا إن كان ميتًا من قبل حاصله: (بذكاة أمه) فذكاة أمه ذكاة له (إن تم) خلقه؛ أي: استوى خلقه، ولو كان ناقص يد أو رجل (بشعر)؛ أي: مع نبات شعره؛ أي: شعر جسده، ولو بعضه لا شعر عينيه أو رأسه أو حاجبه فلا يعتبر (وإن) (خرج) تامًّا بشعره (حيًّا) حياة محققة أو مشكوكة (وذكي) وجوبًا، وإلا لم يؤكل". (٢) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ١٥٨)؛ حيث قال: " (ويحل جنين وجد ميتًا) أو عيشه عيش مذبوح، سواء أشعر أم لا (في بطن مذكاة) … أو إرسال سهم أو كلب عليها". (٣) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٩)؛ حيث قال: " (وتحصل ذكاة جنين مأكول خرج من بطن أمه بعد ذبحها بذكاة أمه إذا خرج ميتًا أو متحركًا كحركة المذبوح) سواء (أشعر)؛ أي: نبت شعره (أو لم يشعر) ". (٤) يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٥/ ٢٩٣)؛ حيث قال: " (ولم يتذك جنين بذكاة أمه)؛ أي: لا يصير الجنين مذكًّى بذكاة أمه حتى لا يحل أكله بذكاتها وهذا عند أبي حنيفة … وقال أبو يوسف ومحمد وجماعة أخر: إذا تم خلقه حل أكله بذكاتها". (٥) تقدَّم مفصلًا. (٦) سيأتي مفصلًا.